عن علّة أشبه بالقواعد ، إلّا أنّ ترك الرفع ـ الذي ليس بلازم جزما ـ تعويلا على عموم قوله عليهالسلام في بعض الأخبار : «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة» (١) المعتضد بالإجماع المحكيّ عن ظاهر المعتبر (٢) لا يبعد أن يكون أولى.
ثمّ إنّه لا يفهم من الخبرين (٣) إلّا استحباب رفع اليدين ، وأمّا التكبير معه فلا ، فيؤتى به بلا تكبير.
خلافا لما حكي عن تحفة السيّد الجزائري وبعض مشايخ البحرين ، فاعتبروا معه التكبير (٤) ، بل ربما نسب (٥) ذلك أيضا إلى ظاهر ما حكي عن ابن الجنيد (٦) ، فكأنّ مستندهم معهوديّة وقوع الرفع حال التكبير في سائر أحوال الصلاة ، ولذا لا ينسبق إلى الذهن بالنسبة إلى ما قبل الركوع والسجود والرفع عن السجود إلّا إرادته حال التكبير ، ولذا ربما يستدلّون بالخبرين (٧) لإثبات استحباب رفع اليدين عند تكبير الركوع والسجود مع أنّه ليس فيهما تصريح بالتكبير ولا الإشارة إلى أنّ ما صدر من الإمام عليهالسلام كان قبل التكبير أو بعده أو معه ، ومع ذلك لا يلتفت الذهن حين استماع «أنّ الإمام عليهالسلام رفع يديه إذا ركع» إلّا إلى أنّه أتى به وقت ما كبّر للركوع ، كما
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٠ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ... ، ح ٤٦.
(٢) راجع الهامش (٥) من ص ٤٦١.
(٣) المتقدّمين في ص ٤٦٠.
(٤) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٦٠.
(٥) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١٠٨.
(٦) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٩٦.
(٧) المتقدّمين في ص ٤٦٠.