ربما يؤيّد ذلك بل يشهد له ما عن مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (١) عن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه لمّا نزلت هذه السورة قال النبي صلىاللهعليهوآله لجبرئيل عليهالسلام : «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟» قال : ليست بنحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، فإنّ لكلّ شيء زينة ، وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة (٢).
وهذه الرواية كما تشهد لأصل المدّعى ، كذلك تشهد بصدق ما ادّعي من أنّ المنساق إلى الذهن من الأمر برفع اليدين بواسطة المعهوديّة إرادته مع التكبير لا مجرّدا ، حيث إنّه لم يذكر في صدر الخبر إلّا الأمر برفع اليدين في هذه الأحوال ، ثمّ ذكر في ذيله على سبيل الاستطراد ما كشف عن أنّ المراد به الرفع مع التكبير.
وممّا يشهد أيضا لمشروعيّة التكبير لرفع الرأس من الركوع عموم الخبر المرويّ عن الاحتجاج وقرب الإسناد (٣) عن القائم ـ عجّل الله فرجه ـ في حديث ـ سيأتي نقله تماما في السجود ـ أنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير (٤) ، وفي ذيل الحديث إشارة إلى إباء هذا العموم عن
__________________
(١) الكوثر ١٠٨ : ٢.
(٢) مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٥٥٠ ، وعنه في مطالع الأنوار ٢ : ١١٠.
(٣) الخبر مرويّ في كتاب الغيبة للطوسي ، لا قرب الإسناد.
(٤) الاحتجاج : ٤٨٣ ، الغيبة ـ للطوسي ـ : ٢٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، ح ٨.