إطلاقه وإن كان مقيّدا عقلا بالقدرة عليه إلّا أنّه كاشف عن أنّ القدرة عليه غير عزيزة ، بل شائعة ، وإلّا لم يكن يحسن إطلاق الأمر به والسكوت عمّا هو واجب عليه غالبا في مقام تكليفه الفعلي ، فيشكل حينئذ إطلاق الأمر بالتغميض في المرسلة لو لا ابتناؤه على التوسعة والتسهيل ، والله العالم.
تنبيه : صرّح غير واحد (١) بأنّه متى أومأ للركوع والسجود فليجعل سجوده أخفض من ركوعه ، بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب (٢) ، وهو مشعر بالاتّفاق.
ويدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة (٣) التي وقع فيها التصريح به.
ويشهد له أيضا بعض الروايات الواردة في سائر مواقع الضرورة التي يصلّى فيها مومئا.
كخبر يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : «أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع» (٤).
وفي خبره الآخر عنه : في الرجل يصلّي على راحلته ، قال : «يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع» (٥).
وفي خبر أبي البختري ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في من غرقت ثيابه يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه» (٦).
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٨ : ٢٠١.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٠١.
(٣) في ص ٥٠ و ٦١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب القبلة ، ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القبلة ، ح ١٥.
(٦) قرب الإسناد : ١٤٢ / ٥١١ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.