(فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلّا لعذر) وأمّا مع العذر فيسقط اعتباره ؛ لانتفاء التكليف بغير المقدور ، وعدم سقوط الصلاة بحال ، وكذا مع النسيان.
وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بركنيّته (١). ولعلّه لعموم نفي الصلاة بدونه في الخبر المزبور (٢).
وفيه : أنّه لا بدّ من تخصيص هذا العموم بالعامد ونحوه ؛ لحكومة قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٣) وغيره من المستفيضة الدالّة على إناطة صحّة الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان (٤) على سائر العمومات المثبتة للشرائط والأجزاء.
وكون ظاهر الدليل في خصوص المقام إرادة نفي الحقيقة من حيث هي ، المقتضي لعمومه لحال النسيان لا يقدح في الحكومة المزبورة ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وقد تقدّم التنبيه عليه في نظيره «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٥) فلاحظ.
فلو هوى للسجود قبل انتصابه لعذر أو نسيانا فارتفع العذر أو ذكر قبل وضع الجبهة على الأرض ، فعن غير واحد من الأصحاب (٦) ـ منهم :
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٥١ ، المسألة ١٠٢ ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٠.
(٢) في ص ٤٢٦.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (١).
(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٤٢٣.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ ، الهامش (٥).
(٦) منهم : ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٩ ، والحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٢٢.