العلّامة في التذكرة (١) ـ أنّه يجب عليه تداركه ، وربما يستشعر من الجواهر (٢) الميل إليه ، واختاره صريحا شيخنا المرتضى رحمهالله معلّلا ببقاء الأمر والمحلّ (٣).
وفيه : أنّ هذا إنّما يتّجه لو ثبت مطلوبيّة مطلق القيام عقيب فعل الركوع كي يمكن تداركه بعد هويّه إلى السجود وخروجه عن حدّ الراكع ، وهو ممّا لم يثبت ، بل الثابت نصّا وفتوى هو وجوب رفع الرأس من الركوع حتى يعتدل قائما ، وليس وجوبه مقدّميّا للقيام الحاصل عقيبه ، وإلّا لجاز الإخلال به عمدا على وجه لا ينافيه حصول القيام بعد الركوع ، كما لو جلس من الركوع أو هوى للسجود عمدا ثمّ قام ، وهو خلاف ظاهر النصّ والفتوى.
واحتمال كون نفس القيام معتدلا من حيث هو أيضا واجبا آخر كما ربما يومئ إليه قوله عليهالسلام : «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك» (٤) مدفوع بالأصل ، وليس في الخبر المزبور دلالة على مطلوبيّة إقامة الصلب من حيث هي ، بل مطلوبيّتها في القيام الحاصل من رفع الرأس من الركوع ، فما قوّاه شيخنا الشهيد في محكيّ الذكرى حاكيا عن المبسوط من عدم الوجوب معلّلا بسقوط التكليف به حال العذر وخروج محلّه عند زواله (٥)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، الفرع «ط» من المسألة ٢٥٥.
(٢) جواهر الكلام ١٠ : ٨٧ ـ ٨٨.
(٣) كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.
(٤) تقدّم تخريجه في الهامش (٤) من ص ٤٢٦.
(٥) الذكرى ٣ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، وراجع المبسوط ١ : ١١٢ ، والحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.