ومقتضى إطلاق كلماتهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم بل صريحها : عدم الفرق في ذلك بين المنفرد والجامع إماما كان أو مأموما.
ولكن صرّح شيخنا المرتضى رحمهالله بأنّ معقد هذه الإجماعات هو المنفرد ، وأمّا غيره فسيأتي الخلاف فيه في باب الجماعة (١).
وكيف كان فيشهد للمدّعى جملة من الأخبار :
منها : خبر عليّ بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء» قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : «هما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت» (٢) وغير ذلك من الأخبار الآتية.
وما في بعض الأخبار ممّا ينافي ذلك ـ كخبر الحميري ـ المرويّ عن الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ ـ أنّه كتب إلى القائم ـ عجّل الله فرجه ـ يسأله عن الركعتين الأخيرتين وقد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب عليهالسلام : «قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان
__________________
ـ والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٠ ، مفتاح ١٥١ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٥.
(١) كتاب الصلاة ١ : ٣٢٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ١٢٠٠ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.