الخارج أنّ الطلب الوارد فيها ليس للوجوب العيني ، وأنّه يجوز الخروج عن عهدة تكليفه بفعل الآخر ، فيقيّد إطلاق الأمر المتعلّق بكلّ منهما بما إذا لم يأت بالآخر ، لا بما إذا لم يشرع فيه ، كما هو مقتضى القول بعدم جواز العدول ، كما لا يخفى.
المسألة (السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثمّ ينهض ويقرأ ما تخلّف منها ويركع ، وإن كان السجود في آخرها يستحبّ له قراءة الحمد ليركع عن قراءة) وقد تقدّم شرح هذا كلّه عند البحث عن جواز قراءتها في النوافل ، فراجع (١).
[المسألة] (السابعة : المعوّذتان) بكسر الواو (من القرآن ، ويجوز أن يقرأهما في الصلوات فرضها ونفلها) بلا خلاف فيه بين أصحابنا ، كما صرّح به غير واحد (٢).
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة صفوان قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام المغرب فقرأ بالمعوّذتين في الركعتين (٣).
وخبر منصور بن حازم قال : أمرني أبو عبد الله عليهالسلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة (٤).
وخبر صابر مولى بسّام ، قال : أمّنا أبو عبد الله عليهالسلام في صلاة المغرب
__________________
(١) ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.
(٢) كالسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٨٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٤ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٥٦ الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.