تحويل وجهه إلى الجانبين ، وفي المستلقي إلى الجانبين بتحويل وجهه إلى القبلة ، فيتقيّد إطلاقه بمرسلة (١) الفقيه ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
الثاني : هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان؟ فيه تردّد ، والأشبه أنّه لا يجب.
اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادته في المضطجع من التشبيه بالرجل في لحده في موثّقة (٢) عمّار.
وفيه تأمّل : إذ الملحوظ في التشبيه كيفيّة توجّهه إلى القبلة ، لا امتداد قامته ، فليتأمّل.
أمّا الاستقرار : فالظاهر اعتباره ؛ نظرا إلى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة التي هي عمدة مستند اعتبار هذا الشرط في الصلاة.
وأمّا الاستقلال : فلا ينبغي التأمّل في عدم اعتباره ، والله العالم.
(فإن عجز) عن الاضطجاع مطلقا أو عن الأيمن خاصّة على القولين ، (صلّى مستلقيا) بلا خلاف فيه على الظاهر.
ويدلّ عليه جملة من الأخبار :
منها : قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه ، المتقدّمة (٣) : «فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه».
__________________
(١) تقدّمت المرسلة في ص ٥٠.
(٢) تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.
(٣) في ص ٥٠.