وفي مرسلة الدعائم ، المتقدّمة (١) : «فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا».
ورواية محمّد بن إبراهيم ـ المرويّة عن الكافي والتهذيب ـ عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يصلّي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعدا (٢) ، فإن لم يقدر صلّى مستلقيا يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد السجود غمّض عينيه ثمّ سبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثمّ يتشهّد وينصرف» (٣).
وعن الصدوق مرسلا نحوه (٤) بأدنى اختلاف في العبارة.
وخبر عبد السلام بن صالح الهروي ـ المرويّ عن العيون ـ عن الرضا عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائما فليصلّ جالسا ، فإن لم يستطع جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يومئ إيماء» (٥).
وظاهر هذه الرواية وسابقتها وجوب الصلاة مستلقيا لدى العجز عن الجلوس مطلقا.
__________________
(١) في ص ٣٩.
(٢) في الكافي والموضع الأوّل من التهذيب : «يصلّي المريض قاعدا».
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧١ ، و ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ذيل ح ١٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١٣.
(٥) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٦٨ (الباب ٣١) ح ٣١٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١٨.