وغيره ، بل عن آيات الأحكام للفاضل الجواد نسبته إلى فقهائنا (١) ، المشعرة بالإجماع (٢).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى إمكان دعوى كونه ماحيا لصورة الصلاة ـ صحيحة عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : «ليقرأ قراءة وسطا ، يقول الله تبارك وتعالى :(وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) (٣)» (٤).
وموثّقة سماعة ورواية إسحاق بن عمّار ، المتقدّمتان (٥).
والمراد بالقراءة الوسط المصرّح بها في الصحيحة أن لا يرفع صوته شديدا ، كما يشهد به موثّقة سماعة ، المتقدّمة (٦) ، لا مطلق ما تجاوز عن العادة ، كما قد ينصرف إليه إطلاق الوسط والله العالم.
(وليس على النساء جهر) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل إجماعا ، كما ادّعاه جماعة (٧).
ويشهد له ـ مضافا إلى الأصل والإجماع المعتضد بالسيرة العمليّة التي هي أوضح دلالة على نفي الوجوب في مثل هذه الموارد التي تقضي العادة
__________________
(١) مسالك الافهام إلى آيات الأحكام ١ : ٣٠٢.
(٢) كتاب الصلاة ١ : ٣٨٧.
(٣) الإسراء ١٧ : ١١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٥) في ص ٢٦٦ و ٢٦٧.
(٦) في ص ٢٦٦.
(٧) مثل : العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٥٤ ، الفرع «ب» من المسألة ٢٣٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٧٢ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ :٣٧.