ببقاء الصورة محفوظة لدى المتشرّعة ـ خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : «لا ، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» (١).
وكلمة «تسمع» بحسب الظاهر إمّا من باب الإفعال ، أو مبنيّ للمفعول أريد بها سماع الغير لا نفسها ، كما هو من لوازم الجهر عادة ، ويناسبه الاستثناء في حال الإمامة التي ورد فيها أنّه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول (٢) ، فيرتفع بهذه الرواية التشابه عن كلمة «تسمع» الواردة في صحيحته المحكيّة عن التهذيب عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال : «قدر ما تسمع» (٣).
وصحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ فقال : «بقدر ما تسمع» (٤).
بل قد يدّعى أنّ المتبادر من نفس هذين الخبرين بواسطة المناسبة ووقوع السؤال عن حدّ رفع الصوت الذي هو عبارة أخرى عن الإجهار الذي يلزمه عادة سماع الغير القريب إذا استمع ، المشعر بمفروغيّة أصله في الجملة ، وعدم ردع الإمام له ليس إلّا إرادة ذلك ، وكون كلمة «تسمع» من
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٢٣ / ٨٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٦١ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٦٠ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.