أخلّ بالموالاة ، فعليه أن يستأنف القراءة خاصّة على المختار ، وعلى القول ببطلان الصلاة لدى الإخلال بالموالاة عمدا إعادة الصلاة ؛ إذ المفروض حصوله عن قصد.
(وفي قول) : لو نوى قطع القراءة وسكت (يعيد الصلاة).
وهذا القول منسوب (١) إلى الشيخ في المبسوط (٢) ، مع تصريحه ـ على ما نسب (٣) إليه ـ باستئناف القراءة خاصّة فيما لو قرأ خلالها من غيرها عمدا (٤) ، فلعلّ نظره في الحكم بالإعادة في المقام أنّ نيّة قطع القراءة الواجبة في الصلاة ما لم يكن من عزمه العود إليها أو استئنافها قبل فوات محلّها ـ كما هو المتبادر من إطلاقه ـ يلزمها العزم على قطع الصلاة أو إيقاعها فاسدة ، وهذا العزم وإن لم يكن لديه من حيث هو موجبا للبطلان ـ كما حكي عنه التصريح به في مبحث النيّة (٥) ، ويشهد له حكمه هاهنا ـ على ما حكي عنه ـ بأنّه لو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته (٦) ـ ولكنّه قد يلتزم بمبطليّته لدى الجري على حسب ما يقتضيه من التشاغل بغير أفعال الصلاة التي منها السكوت عن القراءة ، فإنّ صدور مثل هذه الأفعال عن قصد قطع الصلاة وإبطالها لا يبعد أن يدّعى كونه مخلّا بالموالاة المعتبرة فيها ، كما نفينا البعد عنه في مسألة ما لو كبّر للإحرام ثمّ نوى وكبّر ثانيا وثالثا ، فراجع (٧).
__________________
(١) نسبه صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١٦.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٣) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١٦.
(٤) المبسوط ١ : ١٠٦.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٢ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٥.
(٦) المبسوط ١ : ١٠٥ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٥.
(٧) ج ١١ ، ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥.