على الاستحباب ، بل هذا هو الأولى ، فالقول بأفضليّة القراءة لمن نسيها في الأوليين أخذا بظاهر هذا الخبر ـ كما حكي عن صريح المبسوط ومحتمل الخلاف (١) ـ لا يخلو عن وجه.
وكيف كان فقد اختلفوا ـ بعد اتّفاقهم على جواز الاجتزاء بأيّ منهما كان ـ في أنّ الأفضل هل هو التسبيح أو القراءة على أقوال ، حكي عن ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس أفضليّة التسبيح مطلقا (٢) ، وتبعهم غير واحد من المتأخّرين (٣).
وحكي عن أبي الصلاح والشهيد في اللمعة أفضليّة القراءة (٤).
(و) قيل : (الأفضل للإمام القراءة) كما في المتن وغيره (٥) ، بل ربما نسب (٦) هذا القول إلى المشهور.
وأمّا من عداه من المأموم والمنفرد فبالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبّح من غير ترجيح ، كما ربما يستظهر من المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته.
وحكي عن بعضهم التصريح بأفضليّة التسبيح للمنفرد من غير تعرّض لحكم المأموم ، كالشهيد في الدروس (٧).
__________________
(١) راجع الهامش (٣ و ٥) من ص ١٦١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٩ ، ذيل ح ٩٤٤ ، المقنع : ١١٢ ـ ١١٣ و ١٢٠ ، السرائر ١ : ٢٣٠ ، وحكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٦ ، ضمن المسألة ٩٠.
(٣) كما في بحار الأنوار ٨٥ : ٩١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٤ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٣ ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٣٨٨.
(٥) قواعد الأحكام ١ : ٢٧٣.
(٦) الناسب هو الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ١٩٢.
(٧) الدروس ١ : ١٧٥ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٣٥.