لو منع الانصراف فغاية الأمر تعارض المطلقين بالعموم من وجه ، ولا دليل على الاستحباب ، مع أنّه إذا سقط الجهر في موارد وجوبه لمراعاة جانب الإمام اللائق بالاحترام فسقوطه في موارد ندبه أولى (١). انتهى.
وهو جيّد ، ولكن صدر كلامه يوهم إرادته في خصوص الأوّلتين من الجهريّة ، ولكن ما ذكره وجها له يقتضي التعميم حتّى في الأخيرتين ، وما ذكره من تعارض المطلقين بالعموم من وجه إنّما ذكره من باب المماشاة ، وإلّا فلا ريب في أنّ شمول قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ـ الواردة في المأموم المسبوق : «إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة» (٢) الحديث ـ للبسملة أوضح من شمول الأخبار الدالّة على استحباب الجهر بها (٣) للمأموم ؛ فإنّ جملة من تلك الأخبار (٤) وردت حكاية للفعل ، فلا إطلاق لها بحيث يفهم منه حكم المأموم ، وكثير منها ـ كالمستفيضة الواردة في علائم المؤمن (٥) ـ قضايا طبيعيّة ، نظير قول القائل : «الغنم حلال» فليس لها إطلاق أحواليّ بحيث يفهم منه استحبابه حال المأموميّة التي عرضها جهة مقتضية لرجحان الإسرار ، فلم يبق في المقام ما يمكن أن يتمسّك بإطلاقه للمأموم عدا قوله عليهالسلام في خبر الأعمش :
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٤١٩ ـ ٤٢٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤.
(٣) راجع ص ٢٧٧ ـ ٢٧٩.
(٤) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٧ ، والهامش (٣) من ص ٢٧٨.
(٥) راجع الهامش (٢ و ٣) من ص ٢٧٩.