«إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها» (١).
أقول : قضيّة الجمع بين هذه الروايات وبين الأخبار المتقدّمة التي ورد فيها النهي عن قراءتها في الفريضة دون النافلة : حمل هذه الأخبار على النافلة.
هذا ، مع أنّ هذه الروايات ليست مسوقة لبيان أصل الجواز كي يفهم منها ذلك في جميع الصلوات على الإطلاق ، بل هي مسوقة لبيان حكم آخر ، فلا يصحّ التعلّق بها لإثبات الجواز في الفرائض ، إلّا أن يدّعى أنّ المتبادر إلى الذهن من الروايات الواردة فيما يتعلّق بالصلاة إرادة الفرائض ، فليتأمّل.
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» (٢).
أقول : المراد بالإمام في هذه الرواية إمام المخالف ، فلا تدلّ على جوازه كي يعارض الأخبار المتقدّمة ، بل في بعض تلك الأخبار التنبيه على الحكم المذكور في هذه الرواية.
وصحيحة عليّ بن جعفر ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن إمام قوم (٣) قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : «يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٩٠ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) كلمة «قوم» لم ترد في المصدر ، وهي موجودة في الحدائق الناضرة ٨ : ١٥٣.