ـ كما هو الظاهر ـ اتّجه القول بالجواز مطلقا ، وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدة (١). انتهى.
أقول : أمّا الاستشهاد بخبر عليّ بن جعفر للجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة : ففيه ما عرفته آنفا من ظهور هذه الرواية بنفسها في الحرمة.
وأمّا المناقشة في الرواية الواردة في المنع بضعف السند : فهي وإن كانت وجيهة لديه حيث لا يجوّز العمل إلّا بالروايات الصحيحة المصطلحة ، ولكن لدينا ضعيفة جدّا ؛ لانجبار ضعفه لو كان بالإجماعات المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، المعتضدة بالشهرة وشذوذ المخالف.
هذا ، مع استفاضة أخبار المنع واعتضاد بعضها ببعض ، مع كون بعضها بنفسها موثّقة.
وأمّا الأخبار المعارضة لها التي يستظهر منها الجواز : فمنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة ، قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» (٣).
وخبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام قال :
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٣٥١ ـ ٣٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ / ١١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.