للصلاة.
وقد تبيّن فيما سبق ضعف الجميع ، ولذا تردّد فيه بل قوّى عدم البطلان غير واحد من المتأخّرين (١) ؛ إذ لا يترتّب عليه إلّا ترك السورة القصيرة التي كان مكلّفا بقراءتها في صلاته ، وهي ممّا يسقط اعتباره لدى الضيق ولو بسبب الاشتغال بالقراءة المحرّمة ؛ إذ الظاهر عدم الفرق في الضيق المسقط للسورة بين كونه لعذر أو بسوء اختيار المكلّف.
هذا ، ولكنّك عرفت مرارا أنّ الالتزام بصحّة العبادات الاضطراريّة التي نشأ الاضطرار إلى فعلها من سوء اختيار المكلّف لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط إن لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد هو الجمع بين فعلها في الوقت وقضائها في خارجه ؛ عملا بما تقتضيه قاعدة الشغل.
ثمّ إنّ ما ذكر من سقوط اعتبار السورة لدى الضيق فإنّما يتّجه فيما إذا تلبّس في الضيق بسائر الأجزاء قبل خروج وقتها ، وأمّا لو خرج الوقت حال تلبّسه بقراءة هذه السورة الطويلة أو بعد الفراغ منها قبل أن يتلبّس بالركوع فلا ؛ لأنّ ضيق الوقت لا يؤثّر في سقوط السورة عمّا يأتي به بعد الوقت ، ففي مثل هذا الفرض يمكن أن يقال : إنّه لو اكتفى بالسورة التي قرأها ، بطلت صلاته من حيث النقيصة ؛ إذ لا اعتداد بما قرأها ؛ لوقوعها على وجه غير مشروع ، وإن أعادها أو قرأ غيرها فمن حيث الزيادة أو القران.
ولكنّك عرفت مرارا أنّا لم نسلّم مبطليّة مثل هذه الزيادة ، كما أنّا لا نسلّم حرمة القران ولا مبطليّته ، وعلى فرض التسليم فهو في غير مثل
__________________
(١) كالعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ :١٣٢ ، مفتاح ١٥٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٢٦.