وقد يناقش في الاستدلال : بأنّ المراد بالوقت في هذا الخبر ـ بحسب الظاهر ـ هو وقت الفضيلة ؛ ضرورة أنّ وقت الإجزاء أوسع من ذلك ، فلا بدّ من حمل النهي على الكراهة.
ويمكن دفعه ـ بعد تسليم أنّ المراد بالوقت في الرواية هو الوقت الأوّل كما هو الظاهر ـ بأنّ هذا لا ينفي دلالة النهي على الحرمة فيما هو محلّ الكلام.
توضيح ذلك : أنّه يفهم من مجموع الخبرين أنّ قراءة ما يفوت الوقت بقراءته منهيّ عنه ، وأنّ علّته كونه موجبا لفوات الوقت ، وهذه العلّة تقتضي صرف النهي عن ظاهره بالحمل على ما يناسبه علّته في كلّ مورد بحسبه ، فلو بنينا ـ مثلا ـ على أنّ تفويت الوقت الأوّل اختيارا حرام للحاضر ومكروه للمسافر ، لكنّا نلتزم بأنّ قراءة ما يوجبه أيضا بحكمه ، أخذا بظاهر ما يفهم من الخبرين من تعدية المنع المتعلّق بالتفويت إلى القراءة الموجبة له ، وحيث إنّ تفويت وقت الإجزاء حرام يكون النهي المسبّب عنه المتعلّق بسببه أيضا كذلك ، وكون مورد النصّ خصوص الوقت الأوّل الذي يجوز تفويته غير قادح ؛ إذ العبرة بعموم ما يفهم من الخبر ، لا بخصوص المورد ، وكأنّ هذا هو السرّ في أنّه لم يناقش أحد ـ ممّن عثرنا على كلماتهم ـ في الاستدلال بالخبر المزبور من هذه الجهة.
ولا يلزم ممّا ذكرناه ـ من اختلاف ما يقتضيه النهي حرمة وكراهة بحسب الموارد على حسب ما تقتضيه علّته ـ كونه مستعملا في معنيين ، كما يظهر وجهه ممّا حقّقناه في مبحث لباس المصلّي في توجيه موثّقة ابن