الغنّة أو بدونها فلم يدلّ دليل على اعتباره.
ودعوى الإجماع عليه ـ كما عن بعض (١) ـ غير ثابتة ، مع أنّ في استكشاف رأي المعصوم من الإجماع في مثل هذه الموارد التي منشؤه اتّفاق القرّاء تأمّلا.
ودعوى أنّ للكلام هيئة تركيبيّة عند وصل كلماته بعضها ببعض يكون الإخلال بها موجبا لصيرورة الكلام لحنا ، كإثبات همزة الوصل في الدرج ، أو واو الجمع وألف التثنية لدى ملاقاة لام التعريف مثلا ، مدفوعة : بمنع اعتبار هيئة تركيبيّة في صحّة الكلام عرفا زائدا عمّا ثبت في علم العربيّة ، كما في الأمثلة المتقدّمة ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ، والقدر المتيقّن إنّما هو وجوب قراءة الحمد والسورة ، أي التلفّظ بكلماتها المضبوطة مادّة وصورة ، وأمّا أنّه يجب عند ضمّ بعض فقراتها إلى بعض الإتيان بها بصورة أخرى مغايرة لصورتها الأصليّة فلم يثبت في غير ما تقدّمت الإشارة إليه ، ومقتضى الأصل براءة الذمّة عنه ، بناء على ما هو الحقّ لدينا من الرجوع إلى البراءة في نظائر المقام ، لا قاعدة الاشتغال.
وهكذا الكلام في المدّ المتّصل فضلا عن المدّ المنفصل ، أو الإمالة والترقيق والتفخيم وغير ذلك من التكلّفات التي التزمها القرّاء ممّا لا شاهد من عرف أو لغة على اعتباره في صحّة الكلام.
نعم ، هي من محسّنات القراءة التي ينبغي رعايتها مع الإمكان على تأمّل في بعضها الموجب لتغيير مادّة الكلمة أو هيئتها تغييرا خارجا عن
__________________
(١) المحقّق الكركي في حاشية شرائع الإسلام (ضمن موسوعة المحقّق الكركي وآثاره ١٠) : ١٥٤ ـ ١٥٥.