الذي هو شرط جواز القعود لم يتحقّق بعد ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا ، واندرج في الموضوع الذي شرّع له الصلاة قاعدا ، خلافا للمحكيّ عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع ، فقدّموا الركوع على القراءة في ذلك (١) ، بل نسبه في الأوّل إلى رواية أصحابنا (٢).
وأورد عليه في الجواهر : بأنّه مخالف لمقتضى الترتيب ، والرواية لم تصل إلينا ، والتعليل بأنّه أهمّ ؛ لأنّه ركن ، مع أنّه اعتباريّ لا يصلح لأنّ يكون مدركا لحكم شرعيّ ، كالاستدلال عليه أيضا بما ورد في النصوص من أنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم (٣) ؛ ضرورة ظهورها في الجالس اختيارا في النوافل (٤). انتهى.
أقول : يحتمل قويّا أن يكون مراد الشيخ برواية أصحابنا هي النصوص التي أشير إليها في ذيل عبارة الجواهر.
وكيف كان فقد يجاب عمّا أورده في الجواهر من مخالفته لمقتضى الترتيب : بأنّ الترتيب بين الأجزاء إنّما هو في وجودها لا وجوبها ؛ إذ لا ترتيب في وجوبها ، بل هو في ضمن وجوب الكلّ يتحقّق قبل الشروع ، فعند كلّ جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب ، والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه ، فيتّصف المقدور ـ وهو الواحد على
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٢٩ ، النهاية : ١٢٨ ، السرائر ١ : ٣٤٨ ، المهذّب ١ : ١١١ ، الوسيلة : ١١٤ ، الجامع للشرائع : ٧٩ ، وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ / ٨ ، الفقيه ١ ٢٣٨ / ١٠٤٦ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٥ ، و ٦٧٦ ، و ٢٩٥ / ١١٨٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القيام ، الأحاديث ١ ـ ٣.
(٤) جواهر الكلام ٩ : ٢٥٤.