وحكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الظاهر من المذهب أنّ قراءة سورة كاملة في الفرائض واجبة ، وأنّ بعض السورة أو أكثرها لا تجوز مع الاختيار ، غير أنّه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين لا يحكم ببطلان الصلاة ، ويجوز كلّ ذلك في حال الضرورة (١).
واستدلّ العلّامة في محكيّ المختلف على البطلان : بأنّ القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف (٢).
وضعّفه في المدارك : بأنّ الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة ، والنهي عن الزيادة لو سلّمنا أنّه للتحريم فهو أمر خارج عن العبادة ، فلا يترتّب عليه الفساد (٣). انتهى.
واعترض على ما في المدارك غير واحد ممّن تأخّر عنه ، منهم :الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني في حاشية الكتاب ـ على ما نقله عنه في الحدائق (٤) ـ بما صورته : لا يخلو كلام شيخنا ـ يعني صاحب المدارك ـ من نظر ؛ لأنّ الظاهر من القران قصد الجمع بين السورتين ، وهذا يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به ؛ إذ المأمور به السورة وحدها ، وقول شيخنا : «إنّ النهي عن الزيادة نهي عن أمر خارج» إنّما يتمّ لو تجدّد فعل الزيادة بعد فعل الأولى قصدا للسورة الأولى منفردة ، وأين هذا من القران؟ انتهى.
__________________
ـ المسألة ٩١ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣.
(١) المبسوط ١ : ١٠٧ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٠.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ١٧٠ ، ذيل المسألة ٩١ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٥.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.
(٤) الحدائق الناضرة ٨ : ١٥٠.