وفيه : أنّه إن كانت الوحدة قيدا في صحّة السورة وجزئيّتها للصلاة بأن اعتبرها الشارع بشرط أن لا ينضمّ إليها غيرها ، فضمّ الغير إليها مانع عن صحّتها مطلقا ، سواء تجدّد قصده بعد فعل الأولى أم حصل قبله.
وإن لم تكن الوحدة مأخوذة قيدا ولكنّ الشارع لم يعتبر في الصلاة ولم يأمر إلّا بسورة واحدة ، فضمّ الغير إليها قاصدا به حصول الامتثال بالمجموع غير قادح في حصول المأمور به في ضمن المجموع بداعي طلبه ، وقد عرفت في مبحث النيّة من الوضوء أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة أزيد من ذلك ، واعتقاده جهلا أو تشريعا بأنّ المأمور به أعمّ من خصوص سورة لا يوجب خروج السورة المأتيّ بها في ضمن المجموع عن كونها مصداقا للمأمور به ، ولا يمنعها عن كونها مأتيّا بها بقصد إسقاط أمرها ، غاية الأمر أنّه زعم جهلا أو تشريعا أنّ أمرها لا يسقط إلّا بفعل المجموع ، وهذا خطأ منه في تمييز ماهيّة المأمور به عمّا عداه ، وهو غير مضرّ بعد فرض حصول المأمور به بعينه وانبعاثه عن قصد إطاعة أمره في ضمن المجموع.
نعم ، لو جعل المجموع وجها لتشخيص أمره بأن قصد امتثال الأمر المتعلّق بالمجموع على سبيل التوصيف ، اتّجه البطلان ؛ إذ لا أمر كذلك ، ولكن ليس كلامنا في هذا الفرض ، والكلام في مسألة القران إنّما هو فيما لو نوى الخروج عن عهدة التكليف الواقعي المتعلّق بالقراءة في الصلاة بقراءة المجموع ، لا الأمر المقيّد بكونه متعلّقا بالمجموع كي يشكل صدق الإطاعة بكونه قاصدا لامتثال أمر لا تحقّق له.
وبما ذكرنا ينقضي تعجّب بعض متأخّري المتأخّرين من صاحب المدارك ، حيث قال معترضا عليه : ومن العجب أنّ السيّد الشارح ـ قدّس