والفضل ، بل الإنصاف أنّ هذا التعليل بنفسه كاف في صرف النهي عن ظاهره من الحرمة فضلا عن غيره ممّا تقدّمت الإشارة إليه من الشواهد والمؤيّدات.
فما في الحدائق (١) وغيره (٢) من ارتكاب التأويل في خبر زرارة وغيره ممّا كان ظاهرا أو مشعرا بأفضليّة الترك لا الحرمة ، وحمل صحيحة عليّ بن يقطين ـ التي هي نصّ في الجواز ـ على التقيّة ضعيف.
وكيف كان فهل يتحقّق القران المنهيّ عنه بقراءة الأكثر من سورة ولو آية أو آيتين مثلا ، أم لا يتحقّق إلّا بقراءة سورتين كاملتين؟ قولان.
ويشهد للأوّل : قوله عليهالسلام في خبر منصور بن حازم : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» (٣) فإنّ مقابلة الأكثر بالأقلّ تجعله كالنصّ في التعميم.
وربما يؤيّده ما في بعض الأخبار المتقدّمة (٤) من تعليل المنع بأنّ «لكلّ سورة حقّا» فإنّ تشريك الغير معها ولو بعضا من سورة أخرى ينافي ما تستحقّه من الاستقلال ، فليتأمّل.
وقد أجاب في الحدائق عن خبر منصور : بأنّ الواجب حمل إطلاقه على ما صرّحت به الأخبار العديدة من أنّ القران هو الجمع بين السورتين (٥).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٨ ـ ١٥٠.
(٢) بحار الأنوار ٨٥ : ١٣.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٧٨ ، الهامش (٣).
(٤) في ص ٢٣٢.
(٥) الحدائق الناضرة ٨ : ١٥١.