أبا الحسن عليهالسلام عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة (١) ، قال : «لا بأس» (٢) كما يشهد له ـ مضافا إلى أنّه من الجمع المقبول ـ ما رواه ابن إدريس رحمهالله في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام [قال] : «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة [في ركعة] فإنّ ذلك أفضل» (٣).
ويؤيّده أيضا ما رواه الشيخ ـ في الموثّق ـ عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس» (٤) وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : «إن كان في نافلة (٥) فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح» (٦) إذ التعبير بالكراهة ونفي الصلاح إن لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا أقلّ من إشعاره بذلك.
ويؤيّده أيضا ما في الأخبار المتقدّمة (٧) من تعليل المنع بأنّ «لكلّ سورة حقّا من الركوع والسجود» فإنّ هذا النحو من التعليل يناسب الأولويّة
__________________
(١) في المصدر : «في المكتوبة والنافلة».
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٩.
(٣) السرائر ٣ : ٥٨٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٧١ / ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦.
(٥) في المصدر : «إذا كانت نافلة».
(٦) قرب الإسناد : ٢٠٢ / ٧٧٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٣.
(٧) في ص ٢٣٢.