وقوعه عبادة.
وفيه ـ بعد الغضّ عن أنّ وجوب الموالاة شرطيّ لا شرعيّ ، فلا يكون تركها حراما شرعيّا ـ أنّ حرمة ترك الموالاة لا تؤثّر في حرمة القراءة السابقة التي أتى بها بقصد الجزئيّة حتى يمكن أن يدّعى أنّ حرمتها تستدعي حرمة الصلاة المشتملة عليها ، أو يقال : إنّ الكلام المحرّم مبطل للصلاة ، ولذا بنى بعض (١) هذا الدليل على ادّعاء أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فيكون المراد بكون المخالفة محرّمة حرمة السكوت الطويل أو القراءة الواقعة في الأثناء ، الموجبة لفوات الموالاة.
وفيه أيضا : أنّه لا مقتضي على هذا التقدير أيضا للالتزام بكون السكوت المحرّم مبطلا للصلاة.
وأمّا القراءة الواقعة في الأثناء فربما يقال فيها بذلك بعد تسليم حرمتها ، كما تقدّمت الإشارة إلى وجهه مع ما فيه من الضعف في مسألة ما لو أتى بشيء من أفعال الصلاة رياء أو لغير الصلاة (٢).
وقد ظهر بما تقدّم في المبحث المشار إليه ضعف الاستدلال للمقام بأنّه لدى الإخلال بالموالاة إن اقتصر على المأتيّ به ومضى في صلاته ، بطلت من حيث النقيصة ، وإلّا فمن حيث الزيادة ، فلا نطيل بالإعادة.
فالأظهر : عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالموالاة المعتبرة في القراءة ، بل عليه تداركها باستئناف القراءة على تقدير انقطاع الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في القراءة بين أبعاض القراءة الواحدة عرفا ، وخروج الأجزاء السابقة عن
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) راجع ج ١١ ص ٤١٢ وما بعدها.