المحدّثين من المتأخّرين نفي البعد عنه ، وعن آخر أنّه أحوط (١).
واستدلّ له أيضا : بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» (٢).
وبقوله صلىاللهعليهوآله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٣).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : «يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين في الأخيرتين (٤) ، ولا شيء عليه» (٥).
ولكن في الوسائل رواها بإسقاط قوله : «في الأخيرتين» ووجّهها بالحمل على استحباب القضاء بعد التسليم (٦) ، فعلى هذا تخرج عن محلّ الاستشهاد.
وأمّا بناء على ما رواه المستدلّ من التصريح فيها بأنّه «يقضي ما فاته في الأوّلتين في الأخيرتين» فظاهرها وجوب تدارك جميع ما فاته في الأوليين من القراءة والتكبير والتسبيح من غير إخلال بما هو وظيفة الأخيرتين من حيث هي ، وهذا مع أنّه أجنبيّ عمّا نحن فيه لم ينقل القول
__________________
(١) السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٢٠٥ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ :٣٧٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٣٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ ، الهامش (٥).
(٤) «في الأخيرتين» لم ترد في المصدر ، وهي موجودة في الحدائق الناضرة ٨ :٤٢١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦.
(٦) الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح ٦.