به عن أحد منّا ، بل قيل (١) بموافقته لأبي حنيفة ، فيحتمل صدورها تقيّة ، وإلّا لعارضه بعض الأخبار الآتية الدالّة على خلافه.
وكيف كان فالاستدلال بهذه الرواية للقول المزبور في غاية الضعف.
ونظيره الاستدلال له بصحيحة (٢) محمّد بن مسلم ؛ لظهورها في العامد.
ويتلوهما في الضعف الاستشهاد بالنبويّ (٣) ، لا لما قيل (٤) من قصوره من حيث السند وعدم الجابر له بالنسبة إلى ما نحن فيه ؛ لإمكان أن يدّعى أنّ اشتهاره بين الأصحاب واستدلالهم به في سائر المقامات كاف في جبره ، بل لعدم وفائه بتعيين موضع الفاتحة ؛ إذ لم يقصد به وجوب الإتيان بها في موضع من الصلاة أيّ موضع يكون حتّى يفهم منه أنّه لو تركها في الأوليين يتعيّن عليه الإتيان بها في الأخيرتين ، بل المقصود بها نفي الصلاة عند الإخلال بها في موضعها المقرّر لها شرعا ، وقد دلّت الأدلّة الشرعيّة على أنّ القراءة إنّما جعلت في الأوليين ، وأمّا الأخيرتان فقد جعل فيهما التسبيح ، كما في جملة من الأخبار الآتية (٥) ، وفي بعضها التصريح بكون المكلّف مخيّرا فيهما بين القراءة والتسبيح ، كالخبر المتقدّم (٦) ، فلا يفهم من قوله :«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» (٧) إلّا نفيها عند الإخلال بها في
__________________
(١) القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٦٠.
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ١٥٩.
(٣) تقدّم النبويّ في ١٥٩.
(٤) لم نتحقّق القائل.
(٥) في ص ١٦٥ ـ ١٦٧.
(٦) في ص ١٥٧.
(٧) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ / ٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ـ