وغيره (١) ـ : ما واراك من شجر أو بناء ونحوه.
وخبر عبد الله بن بكير ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط ، قال : «لا ، ما شأن أبيك و [شأن] هذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد» (٢).
ولكن يعارضهما صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : «لا بأس» وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ فقال : «لا بأس به» (٣).
وموثّقة ابن بكير ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :سألته عن الرجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط ، قال : «لا بأس بالتوكّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط» (٤).
وخبر سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكئة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ، فقال : «لا بأس» (٥).
وقد نسب (٦) إلى المشهور حمل هذه الأخبار على الاستناد الغير التامّ ،
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، مصابيح الظلام ٧ : ٤٨ ، القاموس المحيط ٢ : ٢٣.
(٢) قرب الإسناد : ١٧١ / ٦٢٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٢٠ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / ١٠٤٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٠ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، ح ٣.
(٦) راجع : الحدائق الناضرة ٨ : ٦١ و ٦٢.