إلى الذهن إرادة أنّ ذلك يجزئك في ركوعك ، لا في الخروج عن عهدة التكليف بوضع اليدين حاله ، فالمتبادر منه إرادة تحديد مقدار الانحناء المعتبر في الركوع ، لا كيفيّة وضع اليدين المطلوب حاله. وهو لا يخلو عن تأمّل ، فالإنصاف أنّ استفادة حدّ الركوع من الأخبار المزبورة محلّ تأمّل.
نعم ، يمكن استفادة حدّ الركوع وأنّ العبرة بأن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه من موثّقة عمّار ـ الواردة في ناسي القنوت ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال :«ليس عليه شيء» وقال : «وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثمّ يركع (١) ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته» (٢) إذ المقصود بهذه الرواية بيان أنّه يرجع ما لم يدخل في الركوع ، ومتى دخل في الركوع يمضي ولا يرجع ، فهذه الموثّقة بمنزلة الشرح لموثّقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال :«إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمّدا» (٣) والمتبادر من قوله عليهالسلام : «قبل أن يضع يديه» إلى آخره : إرادة وضع اليدين على الركبتين على النحو المتعارف المعهود في الصلاة ، وهو لا ينفكّ غالبا عن بلوغ الراحتين ، فتدلّ الرواية بالالتزام على عدم تحقّق الركوع ما لم ينحن بهذا المقدار ، فالقول باعتباره ـ كما لعلّه المشهور ـ أقوى.
__________________
(١) في «ض ١٧» والوسائل : «ليركع».
(٢) التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القنوت ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القنوت ، ح ٣.