اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : «نعم إن شاء سرّا وإن شاء جهرا» فقالا : فيقرأها مع السورة الأخرى؟ قال : «لا» (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)؟ قال :«نعم ، إذا افتتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ثمّ يكفيه ما بعد ذلك» (٢).
ورواية مسمع قال : صلّيت مع أبي عبد الله عليهالسلام فقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ثمّ قرأ السورة التي بعد الحمد ، ولم يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ثمّ قرأ بسورة أخرى (٣).
والمتّجه حمل هذه الأخبار بأسرها على التقيّة ، كما يؤيّد ذلك ما في الخبر الأخير من تركها مع الحمد أيضا في الركعة الثانية ، وظهور صحيحة محمّد بن مسلم أيضا في عدم وجوبها إلّا في افتتاح القراءة من الركعة الأولى ، وهذا بحسب الظاهر ممّا لا محمل له عدا التقيّة ، كصحيحته الأخرى الظاهرة في عدم وجوبها مع الفاتحة في الأولى أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فقال : «لا بأس ولا يضرّه» إذ النصوص الدالّة على
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ / ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٢ / ١١٦١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٠ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٨ / ١١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١١ ـ ٣١٢ / ١١٥٨ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٤.