والخلاف دعوى الإجماع عليه (١).
وصرّح غير واحد منهم (٢) بأنّه إذا عجز عن ذلك اضطجع على الجانب الأيسر.
بل ربما نسب (٣) هذا القول ـ أي الترتيب بين الجانبين ـ إلى المشهور ، وادّعى شيخنا المرتضى رحمهالله أنّه المعروف بين المتأخّرين (٤) ، فكأنّه قيّده بما بين المتأخّرين ؛ نظرا إلى خلوّ كلمات أغلب القدماء ـ في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة ـ عن التصريح بالأيسر ، ولذا ربما يستظهر من كلماتهم الانتقال إلى الاستلقاء عند تعذّر الأيمن ؛ حيث إنّهم اقتصروا في بيان المراتب على الاضطجاع على الجانب الأيمن ثمّ الاستلقاء.
قال في محكيّ المعتبر : من عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن مومئا ، وهو مذهب علمائنا ، إلى أن قال : وإذا عجز عن الاضطجاع وجب أن يصلّي مستلقيا مومئا أيضا برأسه (٥).
وقال في محكيّ المنتهى : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٦٠ ، منتهى المطلب ٥ : ١١ ، الغنية : ٩١ ـ ٩٢ ، الخلاف ١ :٤٢٠ ، المسألة ١٦٧ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢.
(٢) كابن إدريس في السرائر ١ : ٣٤٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٧٩ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٤٦٠ ـ ٤٦١ ، المسألة ٣٢٢ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٢٧١ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) :١٥٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٧١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٩٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٨.
(٣) الناسب هو المجلسي في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٣٦.
(٤) كتاب الصلاة ١ : ٢٤٢ و ٥٠٧.
(٥) المعتبر ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١.