الأوّل ؛ للأصل ، والتأسّي ، ولأنّه المتبادر المعهود ، ولعدم الاستقرار.
وفي الجميع ما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما لا على واحدة ، فإنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه ، بل عن بعض (١) نفي الخلاف فيه ، بل دعوى الوفاق عليه ؛ لمخالفته لما هو المتبادر من أدلّة القيام.
وما في خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد ما عظم أو [بعد ما] ثقل كان يصلّي وهو قائم ويرفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله سبحانه (طه. ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) (٢) فوضعها» (٣) فهو غير مناف لما ذكر ؛ إذ الآية لا تدلّ على مشروعيّته بعد نزولها ، بل ربما يستشعر منها كونها ناسخة لذلك الحكم ، لا مرخّصة في تركه.
هذا ، مع ما فيه من ضعف السند ، بل قد يقوى في النظر عدم كفاية مجرّد مماسّة إحداهما للأرض ، بل عن البحار أنّه المشهور (٤) ؛ لكونه خلاف المتبادر من الأدلّة.
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ انصراف أدلّة القيام عن مثل هذا إن سلّم فبدويّ ، ولا عبرة به.
__________________
(١) البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٤ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ :٢٥٢.
(٢) سورة طه ٢٠ : ١ و ٢.
(٣) قرب الإسناد : ١٧١ / ٦٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب القيام ، ح ٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) بحار الأنوار ٨٤ : ٣٤٢ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤٥.