إلى ما قرّرناه مرارا من أنّ مقتضى القاعدة مشاركة النافلة للفريضة فيما يعتبر فيها شرطا أو شطرا إلّا أن يدلّ دليل على خلافه.
ويشعر به أيضا خبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان ، قال :قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : «اقرأ الحمد واعجل واعجل» (١) فإنّه مشعر بعدم شرعيّة النافلة بلا فاتحة ، وإلّا لكان المناسب للاستعجال الرخصة في تركها.
ويؤيّده أيضا ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما تورثان دار الكرامة ، قيل : يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال : ما بين المغرب والعشاء ، وقيل : يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها» (٢).
فما عن العلّامة في التذكرة والتحرير وابن أبي عقيل من عدم اشتراطها به (٣) ، ضعيف.
نعم ، ربما يظهر من خبر [عليّ بن] (٤) أبي حمزة جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات بدلا عن القراءة في مقام الاستعجال.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ / ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ / ١٠١٩ ، الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٢) فلاح السائل : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ / ٣٠١ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٦ : ٦٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٠ ، ذيل المسألة ٢١٨ ، تحرير الأحكام ١ : ٢٤٥ / ٨٣٨ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٧٦ ، المسألة ٩٨ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٠.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.