والطوال في الليليّة.
نعم ، ربما يستأنس له بالنسبة إلى نافلة الزوال بما ورد من الأمر بتخفيفها في خبر أبي بصير ، قال : ذكر أبو عبد الله عليهالسلام أوّل الوقت وفضله ، فقلت : فكيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال : «خفّف ما استطعت» (١) كما أنّه ربما يستأنس لهما بقوله عليهالسلام في رواية محمّد بن القاسم : «ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» (٢) كما أنّه ربما يؤيّد استحباب قراءة الطوال في نوافل الليل ما ورد في فضل قراءة القرآن في الصلوات وإكثارها ، واستحباب التهجّد بها (٣) ، وما ورد من الأمر بقراءة بعض السّور الطوال في نوافل الليل (٤) ، وغير ذلك من المؤيّدات ، مع وضوح رجحان القراءة في حدّ ذاتها ، وأنّها كلّما كثرت كانت الصلاة المشتملة عليها أفضل.
وأمّا استحباب الإسرار بالقراءة في النوافل النهاريّة والإجهار في الليليّة فيدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار» (٥).
(ومع ضيق الوقت يخفّف) بحسب ما يقتضيه الوقت ، كما يدلّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠١٩ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٩٣ ، الهامش (١).
(٣) الفقيه ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ / ١٣٧٧ ، و ٢ : ٣٨١ ـ ٣٨٣ / ١٦٢٧ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢ ، والباب ٢ من أبواب جهاد النفس ... ، ح ٧.
(٤) راجع مصباح المتهجّد : ١٣٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ١١٦٥ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.