فالقول بوجوب السجدة في الأثناء وعدم انتقاض الصلاة بها مع شذوذه في غاية الضعف ، مع أنّه محجوج بخبر عليّ بن جعفر الآتي (١).
نعم ، ربما يستأنس له بما في مضمرة سماعة ، المتقدّمة (٢) من قوله عليهالسلام : «إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع» وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» (٣) لإشعارهما بأنّه لو سجد الإمام عليه أن يسجد ، ولا ينتقض به صلاته.
ولكنّك خبير بأنّ المراد بهما بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة مع من يأتمّ به تقيّة ، فلا مانع عن الالتزام بما استشعر منهما في موردهما من وجوب السجود لو سجد الإمام من باب المماشاة ، وعدم انتقاض صلاته به ؛ لأنّ التقيّة أوسع من ذلك ، فلا يفهم من ذلك جوازه اختيارا كي يستأنس بهما للقول المزبور.
نعم ، يفهم منهما عدم سقوط فوريّة السجود وبدليّة الإيماء عنه ، وعدم كون الإيماء في أثناء الفريضة منافيا لها ، فهما شاهدان للقول الثاني.
وأوضح منهما شهادة له : خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتابه ـ عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال : «يومئ برأسه» قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ، فقال : «يسجد إذا سمع شيئا من
__________________
(١) عن قريب.
(٢) في ص ٢٠٣.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٢).