العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء» (١) فهذا القول هو الأقوى.
واستدلّ للقول بوجوب التأخير : بالأصل ، أي استصحاب وجوب المضيّ في الصلاة وحرمة قطعها ، أو أصالة براءة الذمّة عن التكليف بالسجدة في الأثناء بعد دعوى انصراف دليل فوريّتها عن صورة التشاغل بالفريضة ، أو معارضته بما دلّ على النهي عن إبطال الفريضة (٢).
وهو لا يخلو عن قوّة لو لا الأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم سقوط فوريّة السجود وقيام الإيماء مقامه ، وأمّا معها فلا وجه لهذا القول ، كما أنّه لا وقع لما استشكله العلّامة الطباطبائي بعد أن أفتى ببدليّة الإيماء عملا بالنصّ من مساواة البدل للمبدل في كونه زيادة في الفريضة ، فقال في منظومته :
ويسجد الداخل في نفل وفي |
|
فريضة يومئ له ويكتفي |
للنصّ والقول به قد يشكل |
|
إذ كان في حكم السجود البدل |
والأصل بالتأخير فيه يقضي |
|
إذ منع البدار حقّ الفرض (٣) |
إذ بعد تسليم النصّ لا يبقى موقع لهذا الإشكال ؛ فإنّه نصّ في أنّه ليس بحكم مبدله في الإخلال بالفريضة ، كيف! وقد أمر بالبدل فرارا عن حكم مبدله.
هذا ، مضافا إلى ما حقّقناه فيما سبق من اختصاص هذا الحكم
__________________
(١) مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٢ / ٣٠٠ ، و ١٧٣ / ٣٠٣ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ، ح ٣ و ٤.
(٢) سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.
(٣) الدرّة النجفيّة : ١٣٥.