من بيان ما هو وظيفته عند قراءة العزيمة في الصلاة التي تجوز قراءتها فيها ، ثمّ نبّهه على أنّ خصوص المورد ليس ممّا يجوز فيه ذلك ؛ لأنّ ذلك زيادة في الفريضة ، فلا يعود يقرأ فيها بسجدة.
وربما يستدلّ بهذه الرواية للكراهة ؛ حيث يظهر من صدرها جوازه ، فيحمل ما في ذيلها من النهي عنه في الفريضة على الكراهة ، كما ربما يؤيّده النهي عن العود من غير أن يأمره بإعادة ما مضى.
وفيه : أنّه لا يبقى للصدر ظهور في الجواز بعد أن صرّح في الذيل بأنّ ذلك زيادة في الفريضة ، ونهاه عن أن يعود ، وعدم أمره بإعادة ما مضى لعلّه لكون السؤال مبنيّا على الفرض ، أو للاكتفاء بما بيّنوه على سبيل الكلّيّة وضرب القاعدة من أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) أو لكون الجاهل معذورا ، أو غير ذلك من الوجوه المقتضية للإهمال.
واستدلّوا أيضا للمدّعى : بأنّ ذلك ـ أي قراءة العزيمة في الفريضة ـ مستلزم للمحرّم ، ومستلزم المحرّم محرّم.
أمّا الصغرى : فلأنّه لا يخلو إمّا أن يسجد في أثناء الصلاة ، فيلزم زيادة السجدة في أثنائها عمدا ، أم لا بل يؤخّرها إلى أن يفرغ من الصلاة ، فيلزم الإخلال بالواجب الفوري.
وأمّا الكبرى : فظاهرة.
واعترض (٢) عليه : بابتنائه على حرمة زيادة السجدة في الصلاة مطلقا وإن لم يكن لأجل الصلاة ، وعلى كون الوجوب للسجدة فوريّا بحيث ينافيه التأخير إلى أن يفرغ من الصلاة. وهما ممنوعان.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣).
(٢) كما في مطالع الأنوار ٢ : ٤٤.