وموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، فإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها» وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزيمة فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال :«لا يسجد» (١).
وظاهرها جواز التبعيض ، ولكن يشكل الالتزام به ؛ لشذوذه ومعارضته بغيره ممّا عرفته في صدر المبحث.
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتابه وعن قرب الإسناد ـ أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام : عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة «والنجم» أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة» (٢).
أقول : سوق السؤال في هذه الرواية يقضي بكون جواز قراءة العزائم في الصلاة لدى السائل من الأمور المسلّمة المفروغ عنها بحيث لم يكن يتوهّم المنع عن أصل القراءة في الفريضة ، فسأل عن أنّه عند قراءته (٣) سورة النجم ، التي تكون آية السجدة في آخرها وليس بعدها قراءة هل يترك سجدة العزيمة ويركع عن هذه القراءة ، أم يسجد للعزيمة ثمّ يقوم فيقرأ غيرها ويركع؟ فأجابه الإمام عليهالسلام أوّلا عمّا كان محطّ نظره في السؤال
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٧ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣ ، والباب ٣٨ من تلك الأبواب ، ح ٢.
(٢) مسائل عليّ بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٦ ، قرب الإسناد : ٢٠٢ / ٧٧٦ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٤.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «قراءتها». والمثبت هو الصحيح.