متأخّري المتأخّرين (١) ، مع أنّ عبارة الإسكافي المحكيّة عنه غير صريحة في ذلك ، فإنّه قال : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن كان في فريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد (٢). فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقيّة الداعية لقراءتها أحيانا.
مضافا إلى ما عن الروض من احتمال أن يريد بالإيماء ترك قراءة آية السجدة بقرينة قوله : فإذا فرغ قرأها وسجد (٣) ، كما يناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة (٤).
هذا ، ولكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد.
وكيف كان فيدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة ـ خبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» (٥).
وموثّقة سماعة قال : «من قرأ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع» وقال : «إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، واقرأ في التطوّع» (٦).
__________________
(١) راجع الهامش (١) من ص ٢٠٨.
(٢) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٥.
(٣) روض الجنان ٢ : ٧٠٥ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٩٥.
(٤) راجع الهامش (٦) من ص ١٧٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩١ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢ ، والباب ٤٠ من تلك الأبواب ، ح ٢.