إذ علل الشرع معرّفات (١).
وفيه : أنّ مقتضاه عدم البطلان من حيث الإخلال بالقيام الركني فيما لو أتى بشيء من القيام في حال القراءة وتركه قبل الركوع وحال التكبير ، مع أنّهم بحسب الظاهر لا يلتزمون به ، فلا مدخليّة لقيامه في هذا الحال وجودا وعدما في ركنيّته ، وإنّما العبرة بما اتّصل منه بالركوع وما وقع في حال التكبير ، وأمّا ما عداهما فلا شبهة في عدم مدخليّة زيادته ونقصه سهوا في البطلان.
وكيف كان فقد استدلّوا لركنيّته بالإجماع المستفيض نقله بل تواتره ، وبظواهر النصوص الدالّة على اعتبار القيام في الصلاة مطلقا ، الشاملة بإطلاقها لحال السهو أيضا ، خصوصا مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» (٢) الدالّ بظاهره على انتفاء حقيقتها عند انتفائه ، وبأصالة الركنيّة في كلّ ما ثبتت شرطيّته أو جزئيّته في الجملة.
وإنّما يستدلّ بالأخيرين لإثبات ركنيّته بمعنى كون نقصه عمدا وسهوا مبطلا دون زيادته.
فعمدة المستند لإثبات كون زيادته أيضا كذلك هو الأوّل ، أي الإجماع بعد دعوى ظهور كلمات المجمعين في إرادة الركن بهذا المعنى.
وربّما يستدلّ له أيضا : بعموم ما دلّ على أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٣) ومع العمد : بكونه زيادة تشريعيّة ، وهي مبطلة.
__________________
(١) راجع : مسالك الافهام ١ : ٢٠٠.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القيام ، ح ١ بتفاوت.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.