وقد تبيّن ضعف جميع هذه الوجوه ـ التي تشبّثوا بها لإثبات البطلان بزيادته حتى الإجماع ـ في مبحث التكبير ، فلا نطيل بالإعادة ، بل نقول في المقام : إنّه ينبغي الجزم بعدم بطلان الصلاة بزيادة القيام أصلا حتى المتّصل منه بالركوع ما لم يستلزم الإخلال من جهة أخرى ، كفوات الموالاة بين الأجزاء ، أو حصول الفعل الكثير الماحي للصورة ، أو زيادة الركوع ونحوه.
وكفاك شاهدا لذلك وجوب تدارك القراءة والسجدة المنسيّتين ما لم يركع ، فإنّه يجب عليه ذلك وإن هوى إلى الركوع ولم يبلغ حدّه ، مع أنّه لم يدع في الفرض شيئا من القيام المعتبر في الركعة إلّا وقد أتى به ، وعند تدارك السجدة المنسيّة تتحقّق زيادة جميعه حتى القيام المتّصل بالركوع ، فإنّ عدم اتّصافه بالاتّصال بالركوع نشأ من رجوعه قبل إلحاق الركوع به ، لا من تركه للقيام.
ودعوى أنّ الركن هو القيام المتّصل بالركوع ، فلا يعقل زيادته بلا ركوع ، فرجوعه قبل الركوع في مثل الفرض مانع عن حصول صفة الاتّصال بالركوع التي هي من مقوّمات ركنيّته ، مدفوعة : بأنّه لا دليل على اعتبار هذا الوصف قيدا في القيام الواجب في الصلاة ، كي يعقل أن يكون دخيلا في ركنيّته ، بل الواجب نصّا وفتوى هو القيام الواقع قبل الركوع حال القراءة والتكبير ، واتّصاله بالركوع ليس شرطا في صحّة القيام ؛ إذ لا دليل عليه ، بل هو شرط في صحّة الركوع حيث اعتبر فيه كونه عن قيام ، فليتأمّل.
وربما يستدلّ له أيضا : بقاعدة الشغل ، وبتنظير الصلاة بالمركّبات الخارجيّة التي يخلّها الإخلال بشيء من أجزائها زيادة ونقصا.
وفيهما ما لا يخفى ؛ فإنّ تنظيرها بالمركّبات الخارجيّة ممّا لا ينبغي