الالتفات إليه ، والمرجع لدى الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته أو مانعيّته هي البراءة وأصل العدم ونحوهما من الأصول النافية للتكليف ، لا الاشتغال ، كما تقرّر في محلّه.
هذا ، مع أنّه لا موقع لإجراء أصالة الاشتغال أو البراءة ونحوها في مثل المقام ؛ إذ لا يترتّب على جزئيّته أو مانعيّة زيادته في حال السهو ثمرة عمليّة ، فإنّ زيادته وتركه سهوا ـ فيما عدا ما كان منه حال التكبير وما اتّصل بالركوع ـ غير مبطل جزما ، وزيادته أو نقصه في الحالين مبطل جزما ، وإنّما الإشكال في أنّ منشأ البطلان هل هو ركنيّة القيام من حيث هو ، أو شرطيّته لركن آخر؟ فليتأمّل.
وقد تلخّص ممّا ذكر أنّه لا دليل على أنّ زيادة القيام من حيث هي مبطلة ، بل قضيّة الأصل عدم البطلان حتى مع العمد لو لم يكن إجماعيّا فضلا عن السهو.
وأمّا نقصه سهوا فهو أيضا كذلك على الأظهر ؛ لأنّ عمدة ما ذكروه دليلا له هي ظهور الأدلّة في اعتباره على الإطلاق.
وفيه : أنّ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) الحديث ، وكذا قوله عليهالسلام في مرسلة سفيان : «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة» (٢) حاكم على مثل هذه المطلقات ، فيقيّدها بصورة العمد.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٣ بتفاوت يسير في الذيل.