الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ أمّ الكتاب ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» هكذا عن الفقيه (١).
وعن التهذيب نحوه ، إلّا أنّه قال : «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوليين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح [وتكبير] وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة» (٢).
وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «عشر ركعات :ركعتان من الظهر وركعتان من العصر ـ إلى أن قال ـ فزاد النبي صلىاللهعليهوآله سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء» (٣) الحديث.
وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهوا ـ فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة» (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ / ١١٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ، ذيل ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦.