الرَّحِيمِ) فيما يجهر أو يخافت (١) ، وكذا إلى ظاهر الصدوق في الخصال ، حيث قال : والاجهار بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في الصلاة واجب (٢).
وفي ظهور كلامهما ـ المحكيّ عنهما ـ في الإطلاق بحيث يعمّ الأخيرتين تأمّل ، بل لا يبعد إرادتهما الأوليين ، فيتّحد حينئذ هذا القول مع القول الذي عدّوها خامس الأقوال ، وهو ما حكي عن أبي الصلاح في الكافي من وجوبه في ابتداء الحمد والسورة في الأوليين من جميع الصلوات (٣).
ومستند الحكم أخبار كثيرة :
منها : صحيحة صفوان ـ المرويّة عن التهذيب ـ قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أيّاما ، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها [بالقراءة] جهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وأخفى ما سوى ذلك (٤).
وفي الوسائل رواها عن الكليني أيضا بإسناده عن صفوان الجمّال ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أيّاما ، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وكان يجهر في السورتين جميعا (٥).
وخبر ـ الأعمش ـ المرويّ عن الخصال ـ في حديث شرائع الدين ، قال :
__________________
(١) المهذّب ١ : ٩٧ ، ونسبه إليه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٤.
(٢) الخصال : ٦٠٤ ، ضمن ح ٩ ، ونسبه إليه أيضا السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ :٥٤.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٧ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٨ / ٢٤٦ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٥ / ٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.