الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» (١).
والمراد بقضاء صلاة التطوّع ـ بحسب الظاهر ـ مطلق فعلها ، لا خصوص القضاء المصطلح.
وخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : «اقرأ الحمد واعجل واعجل» (٢).
ويمكن الخدشة في دلالة هذا الخبر : بإمكان كون الاكتفاء بالحمد وحدها ـ كما هو المتبادر من الرواية ـ لرعاية الوقت ، لا لجوازه من حيث هو ، فليتأمّل.
وقوله عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم ، المتقدّمة (٣) : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها» فإنّه مشعر بل ظاهر في اختصاص المنع عن الأقلّ والأكثر بالفريضة ، إلّا أنّ مفادها جواز الاكتفاء بالأقلّ ، لا تركها رأسا.
وأصرح منه في الدلالة على ذلك صحيحة عليّ بن يقطين ، المتقدّمة (٤) المصرّحة بنفي البأس عن بعض (٥) السورة في النافلة.
ويدلّ على المدّعى أيضا : خبر السكوني ـ المتقدّم (٦) في مبحث المواقيت ـ عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : تنفّلوا
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٧٩ ، الهامش (١).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٠٤ ، الهامش (١).
(٣) في ص ١٧٨.
(٤) في ص ١٨٧.
(٥) الظاهر : «تبعيض».
(٦) في ج ٩ ، ص ٤٦ ـ ٤٧.