الجزء ، ولذا لو علم في أوّل صلاته بطروء العجز له في الأثناء وارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة ، لم يجز له الدخول ، بناء على ما تحقّق من وجوب تأخير أولي الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت ، وكذلك الكلام في القدرة المتجدّدة في الأثناء ؛ فإنّها كاشفة عن عدم تعلّق الأمر بالفعل عند الدخول فيه ، فما أتى به من الأجزاء قاعدا إنّما كان باعتقاد الأمر وتخيّله ، كالمأتيّ به منها قائما في الصورة الأولى ، كما يوضّح ذلك كلّه فرض العلم بتجدّد الوصفين قبل الدخول في الفعل ، ولا ريب أنّ إتيان الشيء بتخيّل الأمر ليس مجزئا عن المأمور به الواقعي ، لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستئناف إلّا عن بعض العامّة (١) ، وإن احتمل الوجوب في النهاية (٢) على ما قيل (٣) ، ولعلّ وجه اتّفاقهم على الحكم دعوى أنّ المستفاد من الأدلّة ـ مثل قوله : «إذا قوي فليقم» (٤) وقوله عليهالسلام : «فإن لم تستطع قائما فصلّ جالسا» (٥) ـ عموم وجوب القيام والرخصة في القعود إذا طرأ موجبهما في الأثناء ، فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه الأدلّة ، لا من قاعدة الإجزاء والنهي عن الإبطال الممنوعين بأنّهما إنّما يثبتان مع تحقّق الأمر لا مع تخيّله واعتقاده (٦). انتهى.
وملخّص الكلام في دفع هذا الإشكال هو أنّ المنساق من أخبار الباب بل وكذا من أغلب الأدلّة اللفظيّة المثبتة لتكاليف اضطراريّة في سائر
__________________
(١) راجع الهامش (٢) من ص ٨٠.
(٢) لم نعثر عليه فيها.
(٣) لم نهتد للقائل.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨ ، الهامش (٣).
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٥٩ ، الهامش (٥).
(٦) كتاب الصلاة ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.