.................................................................................................
______________________________________________________
«الخلاف (١)» الإجماع عليه. وفي «المدارك (٢) والحدائق (٣)» في خصوص هذا الفرد (الفرض خ ل) أنّ عليه الإعادة ونسبه في «الحدائق (٤)» إلى جماعة من فضلاء متأخّري المتأخّرين. وتوقّف في «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦)» قال في «المنتهى» لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال ، فإن ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد وإلّا فلا. ونحوه في «نهاية الإحكام».
وفي «النهاية (٧) والتهذيب (٨)» لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأتّ له واحتمل في «الاستبصار (٩)». واحتمل فيه وفي «التهذيب (١٠)» عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.
ثمّ في «الفقيه (١١) والمقنع (١٢)» أنّ في خبر آخر «إن رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل» قال في «الفقيه (١٣)» إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة.
وإن كان قد استبرأ بالاجتهاد مع إمكان البول فعليه الإعادة كما هو مذهب الأكثر كما في «الحدائق (١٤)» وهو خيرة الشهيدين (١٥) والمحقّق
__________________
(١) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل .. م ٦٧ ج ١ ص ١٢٦.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٠٤.
(٣ و ٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٣٨.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٤.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في لواحق غسل الجنابة ج ١ ص ١١٤.
(٧) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٣.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ٦ في حكم صفة الجنابة و.. ذيل ح ٤١٢ ص ١٤٥ ١٤٦.
(٩) الاستبصار : ب ٧٢ وجوب الاستبراء من الجنابة .. ذيل ح ٧ ص ١١٩ وح ٨ ج ١ ص ١٢٠.
(١٠) تهذيب الأحكام : ب ٦ في حكم صفة الجنابة ذيل ح ٤٠٩ و ٤١٠ ج ١ ص ١٤٥.
(١١) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٨ ج ١ ص ٨٥.
(١٢) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.
(١٣) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ذيل ح ١٨٨ ج ١ ص ٨٥.
(١٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم الصلاة الواقعة بين الغسل والبلل المشتبه ج ٣ ص ٣٧.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الجنابة والاستبراء ص ١٠٣ س ٣٥ وروض الجنان : الطهارة