.................................................................................................
______________________________________________________
وفوائد الشرائع (١) والروض (٢) والروضة (٣) وشرح الجعفرية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وغيرها (٦) عدم وجوب الغسل فبعض صرّح فيها بذلك وبعض يفهم منه ذلك حيث ذهب إلى الاجتهاد عند تعذّر البول ، بل هو الظاهر من كلّ من خيّر في الاستبراء بين البول والاجتهاد ، ويظهر من «جامع المقاصد (٧) كالذكرى (٨)» دعوى الإجماع حيث نسباه إلى الأصحاب ، قال في «جامع المقاصد» وفي بعضها أي الأخبار إطلاق عدم الإعادة وحملها الأصحاب على من تعذّر منه البول فاجتهد. ومثله قال في «الذكرى». ونسبه إلى أكثر الأصحاب في «الحدائق (٩)». وفي «الفقية (١٠) والخلاف (١١)» أنّ عليه الإعادة إن لم يبل ، ونقل عن «المقنع (١٢) والمهذب (١٣)» وفي
__________________
(١) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص ١٢ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٢) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص ٥٥ في الهامش.
(٣) الروضة البهية : الطهارة ج ١ ص ٣٥٧.
(٤) المطالب المظفرية : في غسل الجنابة في الاستبراء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٨.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٤.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧٢.
(٨) اختلف التعبير في الذكرى في محل البحث فمن بعض كلامه وهو قوله : «ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل في طريان مزيله ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب وأخذاً بالاحتياط» يظهر أنّ القول بعدم الإعادة قوله واختياره للاعادة انّما هو احتياطاً وتوافقاً لمعظم الاصحاب إلّا أنّ المذكور فيه كما ترى هو نسبته إلى المعظم لا إلى الكلّ. ومن بعضه الآخر وهو قوله بعد ذكر بعض الأخبار الدّالة على عدم الإعادة لمن لم يبل : وحملها الأصحاب على من لم يتأت له البول فاجتهد انتهى يظهر أن ذلك قول الاصحاب فراجع ذكرى الشيعة : ص ١٠٣.
(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٣٧.
(١٠) من لا يحضرة الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٧ ج ١ ص ٨٥.
(١١) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل .. م ٦٧ ج ١ ص ١٢٥.
(١٢) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيره ص ١٣.
(١٣) المهذب : الطهارة باب كيفية الغسل ج ١ ص ٤٥.