______________________________________________________
الصائغ في «شرح الإرشاد (١)» والمولى الأردبيلي (٢) والفاضل البهائي (٣) والشيخ نجيب الدين (٤) والفاضل الهندي (٥) إلى الإتمام وإعادة الوضوء.
فيه * : أنّهم إن استندوا إلى العموم والإطلاق في الأخبار ففيه : أنّ الظاهر منه عدم الحاجة إلى الوضوء ، والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك الجهة ففيه : ما لا يخفى. ويمكن أن يستدلّ لهم بقوله عليهالسلام (٦) : «ما جرى عليه الماء فقد طهر» وفيه ضعف.
وذهب : القاضيّ (٧) على ما نقل والعجلي (٨) والكركي (٩) في كتبه الثلاثة والباقر الداماد (١٠) والفاضل الخراساني (١١) والصالح الشيخ سليمان البحراني (١٢)
__________________
(*) لا يبعد أن يكون قوله «فيه» إلى قوله «وفيه ضعف» حاشية من المصنف ولكن الذي وجدناه في النسخ انها من الأصل.
__________________
(١٩) لم نعثر على كتاب لحسين بن عبد الصمد في الفقه وإنّما حكى عنه ما ذكره في الشرح في الحدائق الناضرة : ج ٣ ص ١٢٩.
(١) اسم كتابه «مجمع البيان» ولكن لا يوجد لدينا.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٤٠ ١٤١.
(٣) الحبل المتين : الطهارة في كيفيّة غسل الجنابة ص ٤١.
(٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(٥) كشف اللثام : الطهارة ج ٢ ص ٤٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥٠٢.
(٧) جواهر الفقه : الطهارة م ٢٢ ص ١٢.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٩.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧٦. والرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الغسل ج ١ ص ٩٠ وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الغسل ج ٣ ص ٢٠٣.
(١٠) لم نعثر على كلامه في كتبه الفقهية وإنّما حكى عنه ما ذكر في الشرح في الحدائق الناضرة : ج ٣ ص ١٢٩.
(١١) كفاية الاحكام : الطهارة في الاستبراء ص ٣ س ٣١ ٣٢. وذخيرة المعاد : الطهارة فيما لو أحدث في أثناء الغسل ص ٦٠ س ٢٢ و ٦١ س ١٤.
(١٢) لم نعثر على كتاب فقهى له لكن نقل المحكي عنه في الشرح في الحدائق الناضرة : ج ١ ص ١٢٩.