.................................................................................................
______________________________________________________
إلى أنّه يتمّ ولا يجب عليه الوضوء. ويظهر من «الحبل المتين (١)» الميل إليه ، استناداً إلى ما ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام من عدم الموالاة (٢) وإلى خبر (٣) قضية الجارية وام إسماعيل. ولم يذهب إلى مذهب صاحبا «الإيضاح (٤) والمهذّب».
ونقل في «المعتبر (٥)» أنّه تردّد في «المبسوط» وعبارة «المبسوط (٦)» هذه : ومتى غسل رأسه من الجنابة ثمّ أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ولم يبن عليه ، وفي أصحابنا من قال يبني عليه ويتوضّأ لاستباحة الصلاة. وهي كما ترى ظاهرة في اختيار الأوّل ، وربما لاح منها التردّد فتأمّل. وقد يفهم منها أنّ قول القاضي والعجلي وأتباعهما لم يكن موجودا في عصر الشيخ ولا قبله فتأمّل.
هذا ، والترجيح للمذهب الأوّل لما رواه الصدوق (٧) عن مولانا الصادق عليهالسلام من الحديث الصريح بذلك قال : «لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخّر جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك فأعد الغسل من أوّله» وضعفه منجبر بالشهرة المنقولة في «شرح الألفية (٨)» للكركي وموافقة القاعدة الشرعيّة والموافقة للموجود في «الفقه الرضوي (٩)» وبما قالوه من أنّ
__________________
(١) الحبل المتين : الطهارة في كيفيّة غسل الجنابة ص ٣٩.
(٢) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٥٠٩.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥٠٨.
(٤) لم يحكى عن صاحب الإيضاح فيما سبق شيئاً ولعله تصحيف عن شرح الارشاد.
(٥) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٩٦.
(٦) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٥٠٩ نقلاً عن المدارك : ج ١ ص ٣٠٨.
(٨) المذكور في شرح الالفيّة أن وجوب اعادة الغسل ممّا (عليه المتأخرون) لعلّه أراد دعوى الشهرة بينهم فقط ، لا الشهرة المطلقة الظاهرة كونها بين المتقدمين والمتأخرين ، راجع شرح الألفيه (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ ص ٢٠٣.
(٩) الفقه الرضوي : ب ٣ في باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٥.